السيد عبد الأعلى السبزواري

13

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

أجرة عمل كل منهما مشتركا بينهما [ 20 ] ، سواء اتفق عملهما كالخياطة مثلا أو كان عمل أحدهما الخياطة والآخر النساجة ، وسواء كان ذلك في عمل معين أو في كل ما يعمل كل منهما [ 21 ] ، ولو أرادا الاشتراك في ذلك صالح أحدهما الآخر نصف منفعته المعينة أو منافعه إلى مدة كذا بنصف منفعة أو منافع الآخر ، أو صالحه نصف منفعته بعوض معين وصالحه الآخر أيضا نصف منفعته بذلك العوض . [ 22 ] ،